السيد علي الطباطبائي

367

رياض المسائل

المرسلة المشترطة في الرجوع إلى التميز فقد العادة ( 1 ) . لكن ما ذكروه لا يخلو عن قوة سيما في الصورة الثانية ، لما ستعرفه . ( وتترك ذات العادة ) الوقتية مطلقا ( الصلاة والصوم برؤية الدم ) مطلقا إذا كانت في أيامها إجماعا - كما عن المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) - ونصوصا عموما وخصوصا ، وكذا برؤيته قبلها أو بعدها مطلقا ولو كان المرئي بصفة الاستحاضة على الأظهر الأشهر بل قيل : إنه اجماع ( 5 ) ، لأصالة عدم الآفة والخروج عن الخلقة ، ولعموم الأخبار المستفيضة في تحيض المرأة بمجرد الرؤية - كما سيأتي في حكم المبتدئة - وخصوص الأخبار الدالة على أن المرئي قبل الحيض حيض . منها : الموثق ، عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجل لها الوقت ( 6 ) . وهي مع ما سيأتي حجة على من يدعي إلحاق هذه الصورة بالمبتدئة مطلقا ، فأوجب فيها الاستظهار على تقدير وجوبه في المبتدئة . كما أن المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الصفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه ، كالموثقين في أحدهما " ما كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض " الحديث ( 7 ) ، ومثلهما رواية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 537 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أيام الاستظهار ج 1 ص 213 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 109 س 15 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 28 س 41 . ( 5 ) كشف اللثام : ج 1 ص 91 س 24 ، وعبارته " اتفاقا كما هو الظاهر " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 556 ، وفيه : قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع . . . الخ . ( 7 ) وسائل الشيعة ب 4 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 540 ، مع اختلاف يسير . والموثق الآخر هو : ب 4 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 540 .